سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
172
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان لم يك له ولد متعدّدون : ضمير در [ له ] به ميّت راجعست . قوله : مع بلوغه عند موته : ضمير در [ بلوغه ] به اكبر اولاد راجع بوده و در [ موته ] به ميّت راجعست . قوله : فلو كان صغيرا : ضمير در [ كان ] باكبر اولاد راجعست قوله : ففى الوجوب عليه : ضمير در [ عليه ] باكبر اولاد عود مىكند قوله : بعد بلوغه : يعنى بلوغ اكبر اولاد . متن : و لو تعددوا و تساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية ، و لو اختص أحدهم بالبلوغ ، و الآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ، و لو لم يكن له ولد بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء و إن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق ، و للتعليل بأنه في مقابل الحبوة . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر اولاد ذكور ميّت مذكّر بوده و از نظر سن تمام با هم مساوى بودند لازمست فرائض قضاء والد خود را به شراكت بجاى آورند ، پس بايد بطور تساوى بين خود تقسيط و تقسيم نمايند و در صورتى كه عددى منكسر زائد آمد مثلا اگر دو نفر بودند و روزههاى قضاء شده بيست و يك روز بود بعد از اينكه هركدام ده روز را قضاء كردند يك روز بطور منكسر ( عدد غير صحيح ) زيرا طبق تقسيم لازمست يك را بين خود تقسيم نموده در نتيجه يك روز مكسور شده و به دو نيم روز مبدّل مىشود و بهر تقدير حكم اين عدد منكسر اينست كه بر هركدام واجب كفائى است كه آن را بجاى آورند بنابراين در صورت اخلال هر دو عاصى مىباشند چنانچه هر